والقياس داخل تحت الأمر ، لأنّه عبور من حكم الأصل إلى الفرع وتجاوز منه إليه.
والاعتراض من وجوه (١) :
الأوّل : نمنع كون الاعتبار المجاوزة ، بل الاتّعاظ ، فإنّه لا يقال لمستعمل القياس العقلي إنّه معتبر.
ويقال للبالغ في رتبة القياس ومعرفة شرائطه وإثبات الأحكام به إذا لم يتفكّر في أمر معاده أنّه غير معتبر ، أو قليل الاعتبار.
ولقوله تعالى : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً)(٢) و (إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً)(٣) والمراد الاتعاظ.
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «السعيد من وعظ بغيره» (٤) أي اعتبر والأصل الحقيقة ، فلا يكون في غير الاتّعاظ دفعا للاشتراك ، وليست أدلّتكم أولى من هذه الأدلّة ، بل الترجيح معنا لسبقه إلى الفهم.
الثاني : سلّمنا أنّ ما ذكرتموه حقيقة لكنّ شرط الحمل عليها عدم المانع ، وهو هنا موجود ، فإنّ تركيب الكلام لا يناسبه ، فلو قال : «يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا الذرة على البر» كان تركيبا خارجا عن قانون اللغة والعرف وعدّ ركيكا ، فلا يقع من الشارع.
__________________
(١) ذكرها الرازي مع الأجوبة عنها في المحصول : ٢ / ٢٤٧ ـ ٢٥٤.
(٢) آل عمران : ١٣ ؛ النور : ٤٤.
(٣) النحل : ٦٦.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٣٧٧ برقم ٥٧٧٧ ؛ الكافي : ٨ / ٧٤ ؛ كنز العمال : ١٦ / ١٦٥.