وعن ابن مسعود أنّه في حكم الطلقة الواحدة ، إمّا بائنة أو رجعية على خلاف بينهم.
وعن أبي بكر وعمر وعائشة أنّه يمين يلزم فيه الكفّارة.
وعن ابن عباس أنّه في حكم الظهار.
وعن مسروق أنّه ليس بشيء ، لأنّه تحريم لما أحلّ الله تعالى فصار كقوله : هذا الطعام عليّ حرام.
والمرتضى وباقي الإمامية رووا هذا القول عن علي عليهالسلام.
ب. اختلفوا في الجد مع الإخوة ، فورّثه بعضهم معهم ، ومنعه آخرون.
واختلف الأوّلون فقال بعضهم : إنّه يقاسم الإخوة ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلث ، فأجراه مجرى الأم ولم ينقص حقّه عنها ، لأنّه جمع بين الولادة والتعصيب.
ومنهم من قال : يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيرا له من السدس ، وأجراه مجرى الجدّة في عدم النقصان من السدس.
ج. اختلفوا في المشتركة وهي : زوج وأمّ وإخوة لأمّ وإخوة لأب وأم ، حكم عمر فيها بالنصف للزوج ، وبالسدس للأمّ ، وبالثلث للإخوة من الأم ، ومنع الإخوة من الأبوين ، فقالوا له : هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ فشرّك بينهم وبين الإخوة من الأمّ في الثلث. (١)
__________________
(١) تفسير ابن كثير : ١ / ٤٧١.