د. اختلفوا في الخلع هل يهدم من عدد الطلاق شيئا ، أو يبقى عدد الطلاق كما كان ، فقال ابن عباس : إنّه ليس بطلاق ، وهو رواية عن عثمان ، والأخرى إنّه طلاق.
فهذه المسائل إن لم يصر أحد منهم فيها عن طريق كانوا متّفقين على الخطأ ، وهو باطل.
وإن كان عن طريق ، فذلك ليس العقل ، لأنّ حكمه واحد ، وهو البراءة الأصلية ، وأكثر هذه الأقاويل يخالف حكم الأصل. (١) فهو السمع. فإن كان نصا قوليا أو فعليا جليّا أو خفيّا وجب إظهاره ، لأنّ عادتهم تعظيم نصوص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والإنكار على مخالفها حتى نقلوا منها ما لا يتعلق به حكم ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «نعم الإدام الخل» ، (٢) ومن عادتهم التفحّص عن النصوص والحثّ على نقلها إليهم ليتمسّكوا بها إن كانت موافقة لمذاهبهم ، أو ليرجعوا عنها إن كانت مخالفة ، ومن هذه عادته لا يجوز أن يحكم لنص ثم يسكت عن ذكره.
فثبت أنّه لو كان هناك نصّ لأظهروه ، ولو أظهروه لاشتهر ، ولو اشتهر لنقل ، ولو نقل لعرفه الفقهاء والمحدّثون ؛ ولكنّه لم ينقل ، لأنّا بعد البحث
__________________
(١) في المحصول : ٢ / ٢٦٤ : العقل.
(٢) الكافي : ٦ / ٣٢٩ ح ١ ، باب الخل ؛ المحاسن : ٢ / ٤٤١ ح ٣٠٢ و ٣٠٣ وص ٤٨٦ ح ٥٤٠ ـ ٥٤٧ ؛ الخصال : ٦٣٦ ؛ عيون أخبار الرضا : ١ / ٣٨ ح ٧٢ ؛ من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٣٥٨ برقم ٤٢٦٧ ؛ مسند أحمد : ٣ / ٣٠٤ و ٣٥٣ و ٣٧١ و ٣٨٩ و ٣٩٠ ؛ سنن ابن ماجة : ٢ / ١١٠٢ برقم ٣٣١٦ ـ ٣٣١٨ ؛ سنن أبي داود : ٢ / ٢١٢ برقم ٣٨٢٠ ـ ٣٨٢١ ؛ سنن الترمذي : ٣ / ١٨٢ برقم ١٨٩٩ ـ ١٩٠١.