الشديد والطلب التام والمخالطة بالفقهاء والمتكلّمين ما وجدناه ، وإذا انتفى النص بقي القياس.
الرابع : نقل عن الصحابة القول بالرأي ، وهو القياس.
قال أبو بكر : أقول في الكلالة برأيي. (١)
وقال عمر : أقضي في الجد برأيي. (٢)
وفي الجنين لمّا سمع الحديث : لو لا هذا لقضينا فيه برأينا. (٣)
وقال عثمان لعمر : إن اتّبعت رأيك فرأيك رشيد ، وإن تتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي. (٤)
وعن علي عليهالسلام : اجتمع رأيي ورأي عمر في أمّ الولد أن لا تباع ، وقد رأيت الآن بيعهنّ. (٥)
وإنّما قلنا : إنّ الرأي القياس ، لأنّه يقال في مقابلته فيقال (٦) : أقلت هذا برأيك أو بالنص؟ فلا يتناول الاستدلال بالنص وإن كان خفيا. فثبت بهذه الوجوه الأربعة قول البعض.
وأمّا عدم الإنكار ، فلأنّه لو وجد لنقل ، لأنّ القياس أصل عظيم في
__________________
(١) مسند أحمد ٤ / ٢٧٩ ؛ معرفة السنن والآثار : ٥ / ٤٩ ؛ كنز العمال : ١١ / ٧٩ برقم ٣٠٦٩١.
(٢) المستصفى : ٢٨٧.
(٣) المستصفى : ٢٨٧ ؛ المحصول : ٢ / ٢٦٥.
(٤) المحصول : ٢ / ٢٦٥.
(٥) كنز العمال : ١٠ / ٣٤٦ برقم ٢٩٧٤٥ ؛ المحصول : ٢ / ٢٦٦.
(٦) في المحصول : ٢ / ٢٦٦ : لأنّه يقال للإنسان.