فوجب تنزيله على أعظم أحواله وهو الطلاق ثلاثا. ومن قال : إنّه ظهار ، جعله كناية عنه ، والكنايات في اللغة ليست قياسا شرعيا.
التاسع : سلّمنا أنّ قولهم ليس للنص ، فلم قلت : إنّه للقياس ، بل جاز أن يصيروا إلى تنزيل اللفظ على أقل المفهومات ، أو على الأكثر ، أو إلى الاستصحاب ، أو إلى المصالح المرسلة الخالية عن شهادة الأصول ، أو إلى الاستقراء ؛ وفرق بينه وبين القياس ، لأنّه استدلال بالجزئيات على الكلّي والقياس استدلال بجزئي على آخر ، أو أنّه كان من مذهبه أنّ مجرد قوله حجّة ، ومستند ذلك الوهم أنّ مجرد قول بعض الأنبياء حجّة ، فيكون قول هذا العالم حجّة.
والأوّل : لقوله تعالى : (إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ)(١) أضاف التحريم إليه.
والثاني : لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل» (٢) فهذه الشبهة تقتضي أنّ مجرد قول العالم حجّة ، واستندوا إلى الإجماع.
لا يقال : يستحيل حصول الإجماع في محل الخلاف.
لأنّا نقول : المقصود من الإجماع ثبوت الواسطة بين النص والقياس في الجملة.
__________________
(١) آل عمران : ٩٣.
(٢) عوالي اللآلي : ٤ / ٧٧ ح ٦٧ ؛ منية المريد : ١٨٢ ؛ بحار الأنوار : ٢ / ٢٢ ح ٦٧ وج ٢٤ / ٣٠٧ ؛ الغدير : ٣ / ١٣٠ ؛ تفسير الرازي : ١٧ / ١١٥ وج ١٩ / ٩٨ وج ٢٩ / ١٤٨ ؛ تفسير ابن عربي : ٢ / ٥٥ ؛ تاريخ ابن خلدون : ١ / ٣٢٥ ؛ المحصول : ٢ / ٢٧٢.