وقال المرتضى : لا يحسن أن يقال : «لا تقل لهما أفّ واضربهما» لكن يحسن (أن يقول) (١) «لا تضربهما وإن قلت لهما أفّ» فيجوز نسخ الأكبر وتبقية الأصغر ، ولا يجوز عكسه ، ثمّ قال :
وغير ممتنع أن يقال : إنّ الحال فيما بيّنّا يخالف المصالح الدّينية ، لامتناع أن يمنع من التأفيف في الشاهد إلّا لأجل الترفيه والتنزيه عن الاضرار به ، فلا يجوز أن يجامع إرادة الاضرار الأكبر ، ومصالح الدّين غير ممتنع أن تختصّ تارة بالأكبر والأخرى بالأصغر ، فالأولى جواز نسخ كلّ منهما مع تبقية صاحبه (٢).
وفيه نظر ، لأنّ البحث في المفهوم ، وهو الّذي عرف الغرض وثبوته في محلّ السكوت ، وأولويّة ثبوته فيه ، فحينئذ يمتنع نسخ الأصغر مع بقاء الأكبر.
وقيل (٣) : إثبات تحريم الضرب في محلّ السّكوت ، إن ثبت بالقياس كان نسخ حكم الأصل موجبا لرفع حكم الفرع ، لاستحالة بقاء الفرع دون أصله ، وإن لم يسمّ ذلك نسخا ، وإنّ رفع حكم الفرع لا يوجب رفع حكم الأصل ، فإنّ رفع التابع لا يوجب رفع متبوعه.
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في المصدر.
(٢) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٤٥٨ ـ ٤٥٩.
(٣) القائل هو الآمدي في الإحكام : ٣ / ١١٣.