الردع وهو غير ثابت وأما كون العمومات رادعة فيكفي فيه عدم ثبوت التخصيص فان العموم حجة ما دام لم يثبت التخصيص.
الجواب الثاني : انا سلمنا التعارض وقلنا التوقف الدوري في الطرفين ولا ترجيح لكن نقول بعد التعارض تصل النوبة الى الاصل العملي وهو استصحاب بقاء الحجية الثابتة قبل نزول الآيات فبالاستصحاب نحكم بحجية الخبر الواحد.
وأورد عليه سيدنا الاستاد اولا : بأن الاستصحاب لا يجري في الاحكام الكلية لمعارضته باستصحاب عدم الجعل الزائد. وثانيا : ان الآيات الناهية كما انها رادعة عن العمل بالخبر الواحد كذلك رادعة عن العمل بالاستصحاب بلا فرق فان الملاك واحد. وثالثا : انه كيف يمكن اثبات حجية الخبر الواحد بالاستصحاب والحال ان اثبات حجية الاستصحاب بالخبر الواحد استدلال دوري. ورابعا : ان هذا التقريب يتوقف على كون السيرة ممضاة عند الشارع قبل نزول الآيات الناهية وهذا اول الكلام والاشكال.
أقول : بل مقتضى الاستصحاب عدم كون الخبر حجة عند الشارع.
الجواب الثالث : انه قد حقق في الاصول انه لو ورد عام بعد خاص ودار الامر بين كون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر وبين كون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم يكون مقتضى القاعدة جعل الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر ولا يجعل العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم ومقامنا من صغريات هذه الكبرى فتكون السيرة المتقدمة على نزول الآيات مخصصة لها.
وأورد عليه سيدنا الاستاد : بأن جعل السيرة مخصصة للآيات يتوقف على اثبات كون السيرة ممضاة عند الشارع وهذا اول الكلام والاشكال فلا مجال لهذا البيان.