اذا عرفت ما تقدم نقول : اذا قلنا ان الآيات الناهية عن العمل بغير العلم رادعة عن العمل بخبر الثقة فما الوجه في عدم كونها رادعة عن العمل بالظواهر اذ لا فرق بين المقامين والحل ان الشارع نهى عن العمل بغير العلم والظواهر وكذلك خبر الثقة طريق تعبدي وعلم عقلائي فلا مجال لكون الآيات الناهية رادعة عن السيرة بل السيرة حاكمة عليها وبعبارة واضحة : الموضوع في الآيات العمل بغير العلم والحال ان العمل بخبر الثقة وبالظواهر عمل بالعلم وان شئت : قلت الشارع الاقدس في افادته ومحاورته مع الناس والمكلفين لم يتخذ طريقا خاصا في قبال الطريق العقلائي بل تابع لتلك الطريقة ولذا لا مجال لان يتوهم انه ردع عن العمل بالظواهر وكذلك عن العمل بخبر الثقة.
وأفاد سيدنا الاستاد ان مفاد الآيات الحكم الارشادي اي الارشاد الى أخذ المؤمن ولذا لا تكون قابلة للتخصيص فانه كيف يمكن تخصيص قوله تعالى (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) ومن ناحية اخرى العمل بخبر الثقة عمل بالطريق المعتبر فلا تنافي بين الآيات والسيرة.
ويرد عليه : انا لا نرى مانعا ولا نرى تنافيا بين كون الآيات دالة على الحكم الارشادي وبين التخصيص فانه اي مانع من أن يقول المولى «ان الظن لا يغني عن الحق شيئا» إلّا الظن الحاصل من خبر الثقة فان عدم اغنائه عبارة اخرى عن عدم اعتباره وعليه فلا مانع عن التخصيص وعلى الجملة لا فرق بين كون المستفاد من الآيات حكما مولويا وبين كون المستفاد منها حكما ارشاديا في هذه الجهة ولا مانع عن التخصيص على كلا التقديرين.
والجواب عن الشبهة الواردة في المقام وهي كون الآيات رادعة