عن السيرة ما ذكرنا من أن المنهي عنه العمل بغير العلم والحال ان الظهورات وقول الثقة من مصاديق العلم في نظر العقلاء مضافا الى أنا نرى صدور روايات كثيرة دالة على حرمة العمل بالقياس وقد عقد صاحب الوسائل بابا خاصا وهو الباب السادس من أبواب صفات القاضي للاحاديث الواردة في النهي عن العمل بالقياس والحال انه لم يرد عنهم عليهمالسلام نهي دال عن العمل بالخبر الواحد فلو كان العمل بالخبر الواحد محرما شرعا لكان اللازم أن ينهى عنه اضف الى ذلك ان السيرة كانت جارية من قبل نزول الآيات الناهية الى زماننا على العمل بخبر الثقة فلو كانت الآيات الناهية رادعة عنها لكان اللازم صيرورة المنع واضحة كوضوح بطلان العمل بالقياس والحال ان الامر بالعكس أي نرى ان المتشرعة يعملون به ويضاف الى ذلك كله انا نرى بالوجدان ان الرواة والاكابر من الفقهاء كالصدوق والكليني واضرابهما مصرين على ضبط الاخبار هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فتشوا عن أحوال الرواة وألفوا كتبا في أحوالهم وميزوا بين الثقاة وغيرهم وهذا بنفسه يكشف عن كون خبر الثقة حجة عند الشارع الاقدس اذ لولاه لم يترتب على هذا الجهد والتعب والمشقة أثر وبالاضافة الى جميع ما تقدم نقول لو كان العمل بخبر الثقة ممنوعا شرعا لبان وظهر ولشاع ولذاع وحيث ان الامر ليس كذلك بل يكون على العكس فان الفقهاء من زمن غيبة الصغرى بنائهم على العمل بخبر الثقة فلا مجال للاشكال فالنتيجة اعتبار قول العادل وقول الثقة وان لم يكن عادلا بل وان لم يكن اماميا وأما خبر الامامي الممدوح الذي لم يظهر فسقه ولا عدالته فقد صرّح سيدنا الاستاد باعتباره بمقتضى السيرة.
ويرد عليه : ان الجزم بما أفاده مشكل فان الميزان احراز وثاقة