حكما واحدا لمجموع الافراد فان كان من قبيل الاول يكون المرجع البراءة وان كان من قبيل الثاني يكون المرجع الاشتغال فان الشك في القسم الاول في التكليف وفي الثانى فى الفراغ فلا بد من التفصيل.
ثم قال لا بد في المقام من البسط في الكلام بأن نقول : النهي المتعلق بالطبيعة يتصور على اقسام : القسم الاول : ما يتعلق النهي بالطبيعة السارية بنحو يكون كل فرد من أفراد لها محكوما بحكم مستقل كتعلق الحرمة بالخمر فان كل واحد من أفراد الخمر محكوم بالحرمة فلو شك في مورد يكون المرجع البراءة كما عليه العلمان.
القسم الثاني : أن تعلق النهي بالطبيعة على نحو صرف الوجود بأن يكون التكليف الواحد متعلقا بترك الطبيعة رأسا بحيث يكون كل فرد جزءا للحرام والحرام مجموع التروك وفي هذا الفرض الحق جريان البراءة ايضا خلافا لصاحب الكفاية اذ قد ذكرنا في محله أن الاصل يجري في البراءة عن الاكثر والمقام كذلك.
القسم الثالث : ان يتعلق النهي بالجمع بين جميع الافراد بحيث لو ارتكب جميع الافراد الا فردا واحد كان ممتثلا وبعبارة اخرى : يكفي عدم ارتكاب فرد واحد من أفراد الطبيعة وفي هذا الفرض يجوز للمكلف ارتكاب بعض الافراد المعلوم فضلا عن المشكوك فيه اذ المفروض ان النهي تعلق بالجمع بين الارتكابات ويكفي ترك بعض الاطراف في الجملة وهل يجوز في الفرض المذكور الاكتفاء بترك المشكوك فيه وارتكاب الافراد المعلومة؟ الحق انه يجوز اذ يدور الامر بين الاقل والاكثر فان النهي عن الافراد المعلومة والمشكوك فيه معلوم والزائد عليه مجهول وقد قرر في محله جريان البراءة عن الاكثر عند دوران الامر بين الاقل والاكثر فالمرجع البراءة.
وبعبارة واضحة : ارتكاب جميع الافراد المعلومة والافراد