المشكوك فيها حرام قطعا وأما ارتكاب الافراد المعلومة فقط فحرمته غير معلومة.
القسم الرابع : أن يتعلق النهي بالتروك بلحاظ ترتب أمر بسيط على تلك التروك فانه لو شك في حصوله يكون مقتضى القاعدة الاشتغال والاحتياط اذ المفروض ان اللازم حصول ذلك الامر البسيط ومع الشك في حصوله يلزم الاحتياط لان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة كذلك فلا بد من التفصيل بهذا النحو هذا ملخص ما افاده سيدنا الاستاد.
اذا عرفت ما تقدم نقول : تارة تكون الشبهة الموضوعية وجوبية واخرى تكون تحريمية أما اذا كانت وجوبية وكان الحكم المجعول من قبل الشارع على نحو الانحلال كما لو قال المولى اكرم كل عالم واشتبه حال زيد من حيث العلم وعدمه يكون مقتضى الاستصحاب عدم كونه عالما كما أنه لو صار عالما ثم شك في بقاء علمه يكون مقتضى الاستصحاب بقاء علمه نعم لو صار عالما في زمان ثم صار جاهلا وهكذا بحيث لا يمكن جريان الاستصحاب لعدم احراز الحالة السابقة فهل يمكن الاخذ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أم لا يمكن؟ الحق انه يشكل الاخذ اذ وظيفة الشارع الاقدس بيان الكبريات الكلية والمفروض انه بين الحكم الكلي بقوله اكرم كل عالم فلا مجال لجريان القاعدة نعم على فرض تمامية البراءة الشرعية في الشبهة الوجوبية كقوله عليهالسلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم تجرى البراءة وإلّا فلا بد من الاحتياط اذ المفروض انه يمكن وجود التكليف فبحكم العقل لا بد من الاحتياط وأما ان كانت الشبهة تحريمية كما لو شك في أن المائع الفلاني خمر أو ماء فمقتضى الاستصحاب كما ذكرنا عدم كونه خمرا الا مع توارد الحالتين وعدم