عن الجبن فقال لي لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم اعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعا بالغداء فتغدينا معه فأتى بالجبن فأكل واكلنا فلمّا فرغنا من الغداء قلت ما تقول في الجبن؟ قال أولم ترني آكله قلت بلى ولكني أحبّ أن أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (١).
وببيان واضح ان ايجاب الاحتياط عند الشك وظيفة الشارع فلا مجال لان يقال وظيفة الشارع لا تكون بيان الموضوع نعم وظيفة الشارع لا تكون بيان الموضوع الخارجي بأن يبين ان المشكوك فيه خمر أو ماء وأما بيان حكم المشتبه من حيث وجوب الاحتياط وعدمه فهو وظيفة له فلاحظ.
هذا هو القسم الاول المذكور في كلام سيدنا الاستاد وأما القسم الثاني فالظاهر انه لا مانع عن الاخذ بدليل البراءة الشرعية كما تقدم هذا على تقدير غمض العين عن الاصل الموضوعي وأما بلحاظه فمقتضى الاستصحاب عدم كون المشكوك فيه فردا للطبيعي كما تقدم ومما ذكرنا يعلم الحال في القسم الثالث المذكور في كلامه فلا وجه للاعادة.
وأما القسم الرابع المذكور في كلام سيدنا الاستاد ففي الحقيقة تكون الشبهة وجوبية لا تحريمية اي يجب على المكلف ايجاد أمر بسيط مسبب عن تروك فيجب بحكم العقل من باب وجوب الاطاعة ايجاد ذلك الامر البسيط ومع الشك في تحققه يكون مقتضى الاستصحاب عدم حصوله فلا بد من ترك كل ما يحتمل دخله في تحققه الى أن يحصل العلم بتحققه ومع الشك يكون المقام مورد الاستصحاب
__________________
(١) الوسائل الباب ٦١ من ابواب الاطعمة المباحة الحديث ١.