تعلق الوجوب بالخاص وببيان آخر : مقتضى الاصل عدم تعلق الوجوب بالصلاة بالخصوص.
الوجه الثالث : ما عن الميرزا ايضا وهو ان الوجوب التخييري يحتاج الى مئونة زائدة في مقام الثبوت والاثبات أما في مقام الثبوت فلانه يحتاج الى تصور العدل للواجب وتوجيه التكليف الى الجامع بين العدلين وأما في مقام الاثبات فلاحتياجه الى بيان العدل وذكره.
ويرد عليه اولا ان التخيير العقلي لا يحتاج الى تصور العدل بل يحتاج الى تصور الجامع بين الافراد وثانيا سلمنا احتياجه الى تصور العدل لكن نقول باي مستند ينفي تصور العدل فان غاية ما يمكن أن يقال : ان مقتضى الاستصحاب عدم تصور العدل لكن الاستصحاب المذكور لا يكون حجة الا على القول بالاثبات الذي لا نقول به هذا بالنسبة الى مقام الثبوت وأما بالنسبة الى مقام الاثبات فان المفروض في المقام عدم تمامية الدليل اللفظي ووصول النوبة الى الاصل العملي فلا مجال لطرح هذا التقريب.
الوجه الرابع : ما ذكر في المقام من أن مقتضى الاصل عدم وجوب ما يحتمل كونه عدلا للواجب هذا من ناحية ومن ناحية اخرى نعلم وجدانا بوجوب شيء كالصلاة مثلا وبضم هذا الوجدان الى الاصل المذكور نفهم ان الواجب معين.
ويرد عليه انه ما المراد من هذا الاصل فانه ان كان المراد منه اصل البراءة عن وجوب العدل فان عدم وجوبه معلوم ولا يحتاج الى الاصل وان كان المراد منه أصل البراءة من وجوب الجامع فلا اشكال في وجوبه وان كان المراد استصحاب عدم جعل العدل للواجب فانه لا أثر له الا على القول بالاثبات مضافا الى أنه معارض بعدم تعلق