الوجوب بخصوص الواجب المعلوم وجوبه. ان قلت : مقتضى استصحاب عدم تعلق الجعل بالجامع عدم الاكتفاء بالعدل عقلا. قلت : يعارضه أصل عدم تعلق الوجوب بخصوص المعين كالصلاة مثلا وبعد التعارض تصل النوبة الى البراءة عن وجوب المعين بل يمكن أن يقال ان الاستصحاب المذكور يعارضه اصل البراءة عن وجوب المعين وبعد التعارض تصل النوبة الى البراءة عقلا عن التعيين فلاحظ هذا تمام الكلام في القسم الاول.
وأما القسم الثاني وهو ما لو دار الامر في الحجية بين التعيين والتخيير فالحق ان مقتضى القاعدة الاولية التعيين وذلك لوجهين الوجه الاول : ان الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها فان الحجية ما يمكن أن يجعل وسطا في مقام الاعتذار ومن الظاهر انه مع الشك كيف يمكن التمسك به وجعله عذرا.
الوجه الثاني : ان مقتضى الاستصحاب عدم كون المشكوك فيه حجة اذ لم يكن حجة سابقا والآن كما كان.
وأما القسم الثالث فافاد سيدنا الاستاد قدسسره ان مقتضى القاعدة فيه التعيين كالقسم الثاني وأفاد بأن اثبات المدعى يتوقف على بيان أمرين : احدهما ان التزاحم في مقام الامتثال يوجب سقوط احد التكليفين بواسطة العجز وأما الملاك فهو على حاله وبعبارة اخرى : اذا لم يكن المكلف عاجزا عن الامتثال لكان كل واحد من المتزاحمين واجبا عليه وانما سقط احدهما عن عهدته لعجزه وعليه المقتضي للوجوب تام ولذا التزمنا بتوجه الخطاب الى المكلف بالنسبة الى كل واحد من الواجبين على نحو الترتب.
ثانيهما : انه يجب على المكلف تحصيل المصلحة الملزمة والملاك اللازم ويحرم عليه تفويت الملاك مع قدرته عليه.