اذا عرفت ما تقدم نقول تارة لا يكون احد المتزاحمين راجحا ويكون كلاهما كفرسي الرهان واخرى يكون احدهما المعين أهم ملاكا بمقدار يلزم رعايته وثالثا يكون احدهما المعين محتمل الاهمية أما على الاول فلا اشكال في التخيير والوجه فيه ظاهر وأما على الثاني فلا اشكال في لزوم تقديم الاهم بلا اشكال وأما على الثالث فائضا يلزم تقديم جانب محتمل الاهمية والوجه فيه ان ترك العدل جائز بلا اشكال وأما ترك محتمل الاهمية فجوازه غير محرز وببيان آخر اللازم على المكلف التحفظ على الملاك الملزم والمفروض ان الملاك في جانب محتمل الاهمية تام ولم يثبت جواز الترك وأما الطرف الآخر فلا اشكال في جواز تركه فالعقل يلزم المكلف بالاتيان بما يكون محتمل الاهمية هذا كلامه على ما في تقريره الشريف.
ويرد عليه انه لا دليل على لزوم التحفظ على الملاك الا فيما لا يكون المولى قادرا على ابراز ما في نفسه كما لو وقع ولد المولى في البحر وأشرف على الهلاك والمولى كان نائما أو ملجما غير قادر على الامر بالانقاذ فان روح الحكم موجودة ويجب على العبد انقاذ ولد المولى وأما في غير هذه الصورة فلا مقتضي للالزام ومع الشك لا مانع من الاخذ بدليل البراءة عقلية كانت أو شرعية ويمكن تقريب جريان البراءة بوجهين احدهما : ان مقتضى حديث الرفع عدم وجوب ما شك في وجوبه والمفروض ان وجوب الاخذ بهذا الطرف مجهول فيرفع بالبراءة ثانيهما : ان وجوب الاحتياط مشكوك فيه ومقتضى قبح العقاب بلا بيان عقلية ورفع الوجوب شرعا عدم وجوبه.
ان قلت : مقتضى استصحاب بقاء وجوب محتمل الاهمية لزوم الاتيان بالطرف الذي فيه احتمال الاهمية. قلت : اولا ان جريان الاستصحاب بهذا التقريب يختص بما يكون التزاحم عارضيا كى