التقريب الثالث : أن يستصحب الوجوب الاستقلالي بشرط أن لا يكون الجزء المتعذر مقوما للمركب فانه لو كان مقوما لا يكون الموضوع باقيا فلا يجري الاستصحاب وأما ان لم يكن مقوما فيجري الاستصحاب لوحدة القضية.
وقال سيدنا الاستاد ان صدر من الشارع بيان في أن الجزء الفلاني مقوم لا يجري الاستصحاب مع تعذر ذلك وبعبارة اخرى : لا يكون الموضوع باقيا وأما مع عدم البيان فيكشف ان الشارع أحال الامر الى العرف فان لم يكن المتعذر من المقومات في نظر العرف يجري الاستصحاب.
وما أفاده من الغرائب اذ المفروض ان الوجوب كان متعلقا بالمجموع ومن ناحية اخرى المفروض عدم امكان الاتيان به فما تعلق به الوجوب سابقا كان موضوعا آخر والوجوب المتعلق به يسقط قطعا والوجوب المتعلق بالباقي غير معلوم ومقتضى الاستصحاب عدم تعلق الوجوب به هذا اولا وثانيا انه على فرض الالتزام به يختص بمورد كان الوجوب محرزا وأما مع عدم الاحراز كما لو كان التعذر من اول الوقت فلا مجال لجريان الاستصحاب وثالثا ان جريان الاستصحاب بالتقريب المذكور مبني على جريانه في الحكم الكلي ولا نقول به ورابعا ان جريان الاستصحاب بالتقريب المذكور يتوقف على جريانه في القسم الثالث من الكلي الذي لا نقول به فان الوجوب المتعلق بمجموع الاجزاء ارتفع قطعا وثبوت الوجوب في ضمن المركب الخالي عن بعض الاجزاء مورد الشك من اول الامر.
بقي شيء وهو انه افاد الميرزا النائيني على ما فى التقرير بأن جريان الاستصحاب لا يتوقف على تعلق الوجوب في اول الوقت ثم تعذر بعض الاجزاء بل الاستصحاب يجري حتى فيما يكون التعذر من