أول الوقت بتقريب ان جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية لا يتوقف على فعلية الموضوع في الخارج فلا يلزم فرض تحقق الحكم في الخارج وثبوت الوجوب في اول الوقت.
وأجاب عنه سيدنا الاستاد بأن جريان الاستصحاب وان لم يكن متوقفا على تحقق الموضوع في الخارج ولكن لا شبهة في توقفه على فرض الموضوع كما هو كذلك في جميع فتاوي المجتهد وإلّا كيف يمكن الاستصحاب مع توقفه على اليقين السابق مثلا لو شك في حرمة وطء المرأة بعد انقطاع دم حيضها لا بد في جريان استصحاب الحرمة من فرض كون المرأة حائضا اولا ثم طهرها ثانيا كى يجري استصحاب حرمة الوطء وقال في طي كلامه انه انما يتضح المراد ببيان أقسام الاستصحاب الجاري في الحكم الشرعي.
وقال القسم الاول : استصحاب عدم النسخ واستصحاب بقاء الحكم وعدم نسخه لا يتوقف على تحقق الموضوع الخارجي بل ربما يكون جعل الحكم موجبا لانتفاء الموضوع كحكم القصاص فان تشريع القصاص بنفسه يقتضي عدم تحقق موضوعه والشاهد عليه قوله تعالى وفي القصاص حياة الخ.
القسم الثاني : استصحاب الحكم الكلي اذا شك فيه لبعض العوارض كما لو شك في بقاء حرمة الوطء بعد انقطاع الدم حيث يحتمل بقائه وعدم بقائه لاحتمال موضوعية الدم بقاء كما انه كذلك حدوثا وفي هذا القسم ايضا لا يحتاج الى تحقق الموضوع الخارجي بل يكفي فرض وجود الموضوع والفرق بين القسم الاول والقسم الثاني ان الشك في القسم الثاني في سعة المجعول وضيقه ولذا نقول يتعارض استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد على المقدار