المعلوم وأما في القسم الاول فلا يكون الشك في مقدار المجعول بل الشك في رفع الحكم الثابت.
القسم الثالث : أن يكون الشك في بقاء الحكم الجزئي الخارجي كما لو كان ماء نجسا ثم يشك في طهارته وهذا الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية لا يختص بالمجتهد بل المقلد ايضا يجريه ولا يمكن جريان القسم الثالث الا مع تحقق الموضوع والحكم خارجا وإلّا فلا مجال للاستصحاب.
وبعد هذه المقدمة نقول لا مجال لاستصحاب بقاء الوجوب الا مع ثبوت الوجوب في اول الوقت وأما مع التعذر من اول الوقت فلا موضوع للاستصحاب فلاحظ هذا تمام الكلام في الوجه الاول.
الوجه الثاني النصوص الوارد في المقام منها ما عن أبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوآله في حديث قال صلىاللهعليهوآله في ذيل الحديث فاذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه (١).
وتقريب الاستدلال بالرواية على المدعى ان قوله «منه» ظاهر في التبعيض فتدل الرواية انه لو وجب مركب على المكلف يجب عليه الاتيان منه بقدر الامكان وهذا هو المقصود.
ويرد عليه اولا ان الحديث ضعيف من حيث السند فان الراوي فيه مثل ابي هريرة الذي يكون أمره في الكذب أوضح من أن يخفى وعمل المشهور بالحديث على فرض تسليمه لا أثر له لما قلنا كرارا ان عمل المشهور بحديث ضعيف لا يجبر ضعفه كما ان اعراضهم عن الحديث الصحيح لا يوجب وهنه وثانيا ان الحديث روي بنحو آخر من
__________________
(١) دراسات للسيد على الشاهرودى قدسسره نقلا عن صحيح مسلم ج ١ ص ١٣ فرض الحج مرة فى العمر.