ومنها قوله تعالى (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ)(١) ومنها قوله تعالى (غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ)(٢).
ومنها قوله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)(٣) ومنها جملة من النصوص منها ما عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) فقال كانت المراضع ممّا تدفع احداهن الرجل اذا أراد الجماع تقول : لا أدعك انّي أخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذى ارضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : اني اخاف ان أجامعك فاقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عزوجل عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل (٤).
ومنها ما عن محمد بن الحسن [الحسين] قال : كتبت الى أبي محمد عليهالسلام رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى الى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر احداهما بالاخرى في الارض اذا كانت صلبة أو رخوة فوقّع عليهالسلام : على حسب أن لا تضرّ احداهما بالاخرى ان شاء الله (٥).
ومنها ما عن محمد بن الحسين قال كتبت الى أبي محمد عليهالسلام رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق الى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرّحى أله ذلك أم لا فوقع عليهالسلام يتقى الله ويعمل في ذلك بالمعروف
__________________
(١) البقرة / ٢٨٢.
(٢) النساء / ١٢.
(٣) الطلاق / ٦.
(٤) الوسائل الباب ٧٢ من ابواب احكام الاولاد الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ١٤ من ابواب احياء الموات.