ولا يضرّ أخاه المؤمن (١).
ومنها ما عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت الاخرى بماء قناة الاول قال : فقال : يتقاسمان «يتقايسان» بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر ايتهما اضرّت بصاحبتها فان رأيت الاخيرة أضرّت بالاولى فلتعوّر (٢).
ومنها ما عن الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد : وقضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك وقال ان كانت الاولى اخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاول سبيل (٣).
ومنها ما عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال ان الجار كالنفس غير مضارّ ولا اثم (٤).
ومنها ما عن الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال : جاء في الحديث ان الضرار في الوصية من الكبائر (٥).
ومنها ما عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى ان البعير بريء فبلغ ثمنه «ثمانية» دنانير قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطى حقه اذا أعطى الخمس (٦).
والمتحصل مما تقدم ان الاضرار بالغير حرام ثم ان القوم
__________________
(١) عين المصدر الباب ١٥ الحديث ١.
(٢) عين المصدر الباب ١٦ الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من ابواب احياء الموات الحديث ٢.
(٤) عين المصدر الباب ١٢ الحديث ٢.
(٥) عين المصدر الباب ٨ من أبواب الوصية الحديث ٤.
(٦) عين المصدر الباب ٢٢ من ابواب بيع الحيوان الحديث ١.