تعرضوا لامور مترتبة على مسلكهم ونحن وان لم نقل بمقالتهم وتبعنا ما سلكه شيخ الشريعة لكن تبعا لهم نتعرض لتلك الامور لعدم خلوها عن الفائدة فنقول الامر الاول ان حديث لا ضرر هل يشمل الاحكام الترخيصية ام يختص بالاحكام الالزامية ربما يقال كما في كلام سيدنا الاستاد انه لا يشمل الحكم الترخيصي اذ المستفاد من الحديث ان الشارع الاقدس لا يوجب الاضرار وفي مورد الترخيص لا يكون الشارع موجبا لوقوع المكلف في الضرر وللنقاش في هذه المقالة مجال فانه لو رخص الوالد ولده أن يصعد الى السطح ويلعب فصعد الولد والقى من الشاهق وتلف يصدق في العرف ان الترخيص صار سببا للهلاكة ويا ليته لم يرخّصه وهذا العرف ببابك اضف الى ذلك ان انطباق القاعدة على موردها يتوقف على شمولها للحكم الترخيصي فان دخول سمرة في البستان لم يكن واجبا بل كان جائزا لكن حيث انه كان ضرريا ارتفع الجواز وتبدل بالمنع.
ان قلت : قاعدة لا ضرر قاعدة امتنائية وتبدل الجواز بالمنع خلاف الامتنان قلت اولا لا دليل على المدعى فانه اي دليل دل على كونها امتنانية وثانيا منع سمرة الظالم امتنان بالنسبة الى الانصاري ولا يلزم أن يكون انطباق القاعدة في مورد امتنانيا بالنسبة الى جميع الاطراف ويؤيد المدعى كلام الشيخ الاعظم في رسائله حيث قال في جملة كلام له «فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينتفي بالخبر الى أن يقال وكذلك سلطنة المالك على الدخول الى عذقه واباحته له من دون استيذان من الانصاري (١).
الامر الثاني : ان الضرر الموضوع للحكم كبقية الموضوعات
__________________
(١) فرائد الاصول طبع رحمة الله ص ٣١٤.