الضرر الشخصي ففي كل مورد يتحقق الضرر يترتب عليه حكمه واذا لم يتحقق لا يترتب الحكم ولذا يمكن ان شخصا واحدا في يوم السبت يكون الوضوء بالنسبة اليه ضرريا ويرتفع وجوبه بالقاعدة وفي يوم الاحد لا يكون كذلك فلاحظ.
الامر الثالث : انه ربما يقال كما عن الشيخ الانصاري قدسسره ان حديث لا ضرر قد خصص بتخصيصات كثيرة بحيث يدخل المقام في باب تخصيص الاكثر المستهجن فان باب الضمانات والديات والقصاص والخمس والزكاة والحج والجهاد والحدود والتعزيرات ضرري وثابت في الشريعة فلا بد من حمل الحديث على ما لا يترتب عليه المحذور المذكور فيكون الحديث مجملا.
وقال سيدنا الاستاد قدسسره ان حديث لا ضرر لا يكون ناظرا الى موارد الاحكام الضررية التي ذكرت بل ناظر الى ادلة الاحكام التي باطلاقها أو عمومها شاملة لموارد الضرر فلم يخصص.
وما افاده يعد من غرائب الكلام فانه دعوى بلا دليل اذ مقتضى الصناعة والظهور العرفي الذي يكون مرجعا في فهم المرادات ان الحديث ناظر الى جميع الاحكام الضررية الواردة في الشريعة ولذا يكون المشهور بين القوم ان القاعدة قد خصصت بالموارد المذكورة التي يكون الضرر متحققا في مواردها وصفوة القول : ان ما أفاده سيدنا الاستاد لا يرجع الى محصل صحيح بل صرف ادعاء.
والحق ان يقال ان دعوى التخصيص الاكثر المستهجن ايضا دعوى باطلة فان جميع الاحكام الشرعية من واجبها وحرامها مستحبها ومكروهها ومباحها مرفوعة عند الضرر الا ما ثبت في مورد الضرر فان الصوم الضرري غير مجعول وجملة من اعمال الحج