الاولى : أن يستند الامر الى احد المالكين وفي هذه الصورة يجب على المرتكب أن يورد الضرر بنفسه ويخلص مال الغير ويرده اليه لانه ضامن.
الصورة الثانية : أن يكون بفعل ثالث وفي هذه الصورة يتخير الثالث في اتلاف ايهما شاء فانه ضامن لكلا المالكين ولا يمكن ايصال المملوكين الى مالكيهما على الفرض فيكون مخيرا إلّا أن يكون احدهما اكثر ويدخل في باب الاسراف فلا بد من اختيار الاقل.
الصورة الثالثة : ما لو كان السبب من الاسباب التكوينية وفي هذه الصورة اذا تصالح المالكان بنحو بينهما فهو فان الاختيار مفوض اليهما وإلّا يرجع الامر الى الحاكم الشرعي فان الامور الحسبية راجعة اليه وهو يختار اقل ضررا ويوزّع الخسارة عليهما من باب العدل والانصاف ويؤيد المدعى ما رواه السكوني عن الصادق عن ابيه عليهماالسلام في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها قال : يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين (١) والحديث ضعيف سندا ولكن يكون مؤيدا للمدعى.
المسألة الثالثة : ما اذا دار الامر بين تضرر شخص والإضرار بالغير وللمسألة صور الصورة الاولى : أن يتصرف شخص في ملكه وغرضه من التصرف في ملكه الإضرار بجاره كما لو حفر بئرا في داره ليتضرر جاره به ولا اثر للحافر وفي هذه الصورة لا اشكال في حرمة الحفر المذكور فان الإضرار بالغير حرام بلا اشكال ولا كلام.
الصورة الثانية : أن لا يكون غرضه من الحفر الإضرار بالغير
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من ابواب الصلح.