لكن الجار يتضرر بالحفر المذكور ولا اثر للحافر وهذه الصورة كالصورة الاولى في حرمة الحفر والإضرار.
الصورة الثالثة : أن يكون في ترك الحفر فقدان منفعة للحافر أو يكون موجبا للضرر عليه ففي مفروض الكلام يكون جواز التصرف ضرريا بالنسبة الى الجار كما ان حرمته ضررية بالنسبة الى الحافر فلا مجال للاخذ بحديث لا ضرر لا يقال اذا لم يتضرر الحافر من عدم الحفر بل مجرد عدم نفع بالنسبة اليه كيف يؤخذ بدليل لا ضرر فانه يقال ان حرمة الحفر ضررية بمعنى انه يحرم عن التصرف في سلطانه ولكن الانصاف انه يشكل شمول دليل لا ضرر مثله اذ المفروض عدم الضرر واما مجرد محروميته عن التصرف في سلطانه فهي قدر مشترك بين هذه الصورة والصورة الثانية فالاولى ان يقال لا يجوز له الحفر في هذه الصورة إلّا أن يكون عدم الحفر له حرجيا فيقع التعارض بين قاعدتي الحرج والضرر فتصل النوبة الى الاصل العملي ومقتضاه الجواز.
ولما انجر الكلام الى هنا اقول : وفي المقام شبهة سارية في جملة من الموارد وهي : انه لو وقع التعارض بين الآية والرواية بالعموم من وجه يكون مقتضى القاعدة رفع اليد عن الرواية والاخذ بالآية وذلك لدلالة جملة من النصوص ان ما خالف القرآن باطل وزخرف ولم نقله لاحظ حديثي جميل وهشام. الوسائل الباب : ٩ من أبواب صفات القاضي الحديث : ٣٥ و ١٥ وغيرهما من الروايات الواردة في الباب المشار اليه فان مقتضاها عدم اعتبار الخبر المخالف مع القرآن هذا من ناحية ومن ناحية اخرى التباين الجزئي يعد من المخالف اذ لا يمكن الجمع بين المتعارضين فاما لا بد من ترجيح احد الطرفين أو رفع اليد عن كلا الدليلين ومقتضى الروايات الواردة