جوز الشارع الاقدس اجراء الاصل في أطراف الشبهة غير المحصورة والحال انه لا فرق بين المقامين فان احتمال اجتماع الضدين كالقطع به محال وعليه لا مانع من جريان الاصل في جميع الاطراف في المعلوم بالاجمال بل لو كان جعل الحكم الظاهري مضادا مع الحكم الواقعي لما كان جريان الاصل في الشبهة البدوية جائزا لعين الملاك المذكور فان احتمال التضاد غير معقول.
والتقريب المذكور فاسد فان اساس هذا التقريب مبني على الالتزام بتعدد المرتبة للحكم والحال ان الامر ليس كذلك فان الحكم بعد تمامية مقدماته من وجود المقتضي وتحقق الشوق من قبل المولى يجعل من قبله على نحو القضية الحقيقية كما في قوله تعالى (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ونسمى هذه المرتبة بالفعلية من قبل المولى فاذا استطاع العبد يتم الحكم بالنسبة الى فعليته من قبل العبد واذا علم العبد به يصير منجزا بلا فرق بين العلم الاجمالي والتفصيلي وعلى الجملة فعلية الحكم لا تتوقف على العلم به وإلّا يلزم الدور كما تقدم وقياس مورد العلم الاجمالي بالشك البدوي والشبهة غير المحصورة قياس مع الفارق توضيح الفارق انه لا مضادة بين الاحكام فان التضاد يتصور بين الامور الواقعية المتأصلة كالسواد والبياض وامثالهما والحكم امر اعتباري ولا يتصور التضاد في الاعتباريات وعلى هذا نقول في الشبهة البدوية لا يحتمل التضاد كما انه لا تضاد في مورد العلم الاجمالي فاذا لم يكن الالزام الواقعي معلوما لا محذور في الترخيص اذ المحذور يحصل بعد فرض تنجز التكليف وأما اذا لم يكن منجزا فلا تنافي بين الالزام الواقعي والترخيص الظاهري وبعبارة واضحة : انه لا يتصور التنافي بين الحكمين لما ذكرنا من ان الحكم من عالم الاعتبار والاعتباريات