لا يتصور التضاد بينها بل التنافي والاشكال اما يحصل في المبدا واما يحصل في المنتهى بأن نقول الحكم الوجوبي الواقعي ناش عن المصلحة في الفعل والمولى مشتاق الى ذلك الفعل وهذا لا ينافي مع الترخيص الظاهري فان الترخيص الظاهرى تابع للملاك في نفس الجعل ولا ينشأ عن عدم الاقتضاء في الفعل كى يقال يلزم التناقض في الواقع وايضا الشوق الواقعى للمولى لا ينافي الترخيص الظاهري فان الشوق المولوي محفوظ مع وجود الترخيص فلا ينافيه ، فالنتيجة انه لا اشكال من ناحية المبدا وأما في المنتهى فائضا لا يتوجه اشكال اذ مع الشك في الحكم الواقعي الترخيص الظاهري موجود والحكم الواقعي لا يكون منجزا على المكلف ومع عدم تنجزه يكون العبد في السعة بلحاظ الترخيص الظاهري المولوى واذا علم بالتكليف لا موضوع للترخيص الظاهري اذ مع العلم بالتكليف لا مجال للترخيص هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لا فرق من هذه الجهة بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي ، فالنتيجة انه مع العلم الاجمالي بالحكم لا مجال للترخيص لحصول التنافي في المبدأ أو المنتهى فلاحظ.
فتحصل مما ذكرنا انه لا يمكن الترخيص في ارتكاب ما علم كونه حراما ولو بالعلم الاجمالي.
الجهة الثالثة : في أنه لو تنزلنا وقلنا انه لا مانع عن الترخيص في المخالفة القطعية فهل يمكن الاخذ بدليل البراءة لاثبات المدعى في جوازه ثبوتا على الفرض.
ربما يقال كما عن الشيخ قدسسره : انه لا مجال للاخذ بدليل البراءة لاثبات المدعى لان الاخذ به يستلزم التناقض لاحظ ما رواه مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ،