وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعلّه حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. (١)
فان مقتضى الصدر جريان البراءة في كل من أطراف العلم الاجمالي اذ المفروض ان كل واحد مجهول الحرمة ومقتضى الذيل عدم الجريان اذ قد قيدت البراءة المفهومة من الصدر بعدم العلم بالحرمة والمفروض ان المكلف يعلم بالحرمة فمقتضى الصدر الجريان ومقتضى الذيل عدم الجريان فتكون الرواية مجملة وغير قابلة للاستدلال بها وبعبارة واضحة : ان مقتضى اطلاق الصدر شمول الدليل لاطراف العلم الاجمالي ومقتضى اطلاق الذيل عدم الفرق بين العلم التفصيلي والاجمالي فلا بد من رفع اليد عن احد الاطلاقين وحيث لا مرجح لرفع اليد عن احدهما دون الآخر يكون الحديث مجملا وغير قابل للاستدلال به.
ان قلت : قوله عليهالسلام ، «بعينه» في الحديث يدل على أن المراد بالعلم العلم التفصيلي فيكون العلم الاجمالي خارجا عن دائرة الذيل قلت : يمكن أن يكون قوله عليهالسلام «بعينه» لتأكيد العلم لا لتميز المعلوم عن غيره هذا ملخص ما افيد في المقام.
ويرد عليه اولا : انه فرضنا ان الرواية المشار اليها وامثالها مجملة لكن يكفي لاثبات المدعى ما لا يكون مذيلا بهذا الذيل لاحظ قوله عليهالسلام «الناس في سعة ما لم يعلموا» (٢) فان اجمال
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من ابواب ما يكتسب به الحديث ٤.
(٢) جامع الاحاديث ج ١ ، ص ٨٨ ، الحديث ٦.