البائع ويعتبر الملكية بلا ترديد وبلا تعليق ويبرزه تارة بقوله بعتك واخرى بقوله ابيعك وقس عليه جميع موارد الاحتياط في الانشائيات من العقود والايقاعات.
وأما الموضع الثالث وهي التعبديات فتارة يقع الكلام فيما لا يكون التكليف منجزا كالشبهة الحكمية بعد الفحص وكالشبهة الموضوعية مطلقا واخرى في مورد تنجز التكليف أما على الاول فالظاهر عدم الاشكال عندهم في جوازه والحال انه يتوجه الاشكال بأنه ما الوجه في التفرقة فان الاحتياط اذا كان مجزيا فلا فرق بين تنجز التكليف وعدمه وان لم يكن مجزيا مع القدرة على التميز فلا وجه للتفرقة بين الموارد.
وأما على الثاني ، فتارة يقع الكلام في مورد عدم استلزام الاحتياط تكرار العمل واخرى في مورد استلزامه تكراره. أما المورد الاول فيقع الكلام فيه في فروع ثلاثة :
الفرع الاول : ما لا يستلزم الاحتياط التكرار مع كون التكليف استقلاليا وكون التكليف معلوما في الجملة كما لو علم بتعلق الامر بالدعاء عند رؤية الهلال لكن لا يدري ان الدعاء عند رؤيته واجب أو مستحب ، ربما يقال بعدم جواز الاحتياط للزوم قصد الوجه اي الوجوب أو الاستحباب والتميز اي تميز الواجب عن المستحب.
ويرد عليه : ان مقتضى الاطلاق اللفظى عدم وجوبهما كما ان مقتضى الاصل العملي كذلك.
ان قلت : ما يترشح من قبل الامر لا يمكن أخذه في متعلقه. قلت : قد مر الكلام فيه في بحث التعبدي والتوصلي وقلنا لا مانع من اخذ القربة وما يشابهها في متعلق الامر مضافا الى أنه يكفي لدفع الشبهة