الاطلاق المقامي وتفصيل الكلام موكول الى ذلك البحث فراجع.
وربما يقال : ان لزوم قصد الوجه والتميز بحكم العقل حيث يشك في حصول الغرض من الامر ومقتضى الاشتغال لزوم الاحتياط. يدفع التقريب المذكور : بان العقل يلزم المكلف باتيان ما تعلق به الامر لا ازيد من هذا المقدار هذا من ناحية ومن ناحية اخرى يمكن للمولى أن يبين للعبد بأن غرضه لا يحصل إلّا مع قصد الوجه والتميز وعلى الجملة لا موقع للاشكال فلاحظ.
ان قلت : لا بد في امتثال الواجب قصد العنوان اذ مع عدم قصد العنوان لا يكون الفعل حسنا مثلا ضرب اليتيم انما يكون حسنا اذا كان بقصد التأديب لا مطلقا فلا بد من تميز الواجب عن غيره كى يمكن قصد الواجب بالعنوان المميّز كعنوان ما يكون واجبا أو مستحبا. قلت : اولا ان الواجب بحكم العقل الاتيان بما تعلق به الوجوب لا الازيد من هذا المقدار والزائد عليه يدفع بالاصل اللفظي والعملي.
وثانيا : تحقق الاشارة وقصد الواجب بالعنوان المشير لا ينحصر في خصوص الوجوب والاستحباب بل يحصل بقصد ما تعلق به الامر والمفروض ان تعلق الامر بالفعل محرز فلا اشكال.
وأما الاستدلال على الوجوب بالاجماع ففيه ان الاجماع المنقول لا يكون حجة والمحصل منه على تقدير حصوله محتمل المدرك فلا يكون حجة ايضا فلاحظ.
الفرع الثاني : أن يكون التكليف المحتمل ضمنيا كما لو شك في وجوب السورة في الصلاة واستحبابها والكلام في هذا الفرع هو الكلام بل الامر هنا أهون اذ على ما قيل لا يكون اجماع على لزوم التميز بل يحصل الامتثال بالاحتياط مضافا الى أنه يمكن في المقام