قصد الوجه اذ المركب يكون واجبا على كلا التقديرين.
الفرع الثالث : أن يشك في وجوب شيء واباحته ولا يكون أصل الطلب معلوما ومما يمكن أن يذكر في وجه عدم جواز الاحتياط امران : الامر الاول : لزوم قصد العنوان وحيث ان أصل التكليف غير معلوم لا يمكن الاشارة اليه بالعنوان المميز. وفيه اولا : انه لا يلزم قصد العنوان بل اللازم الاتيان بما امر به.
وثانيا : كيف لا يمكن فانه مشار اليه بالاشارة الاجمالية وهو العنوان الذي يصدق على الفعل على تقدير وجوبه نعم التميز والجزم لا يمكنان ولا دليل عليهما.
الامر الثاني : ما عن الميرزا النائيني من أن العقل يحكم بلزوم الانبعاث عن أمر المولى لا عن احتمال امره فلا بد من تميز الواجب والعلم به.
وفيه : ان العقل يحكم بلزوم الاتيان بالعمل المأمور به لا ازيد من هذا المقدار ولا مجال للعقل ان يقيد المأمور به بقيد بل الامر في الاطلاق والتقييد بيد المولى وهو منفي بالاطلاق اللفظى ان كان وبالاصل العملي ان لم يكن. وصفوة القول : ان الشك في التقييد يرجع الى التقييد المولوي وهو مورد الاصل ، وأما العقل فلا يشك في حكمه فلاحظ. ويمكن أن يقال : ان التقييد الناشئ من قبل الامر لا يكون شرعيا للزوم الدور بل يكون عقليا فلا بد من رعايته لعدم حصول الغرض بدونه.
ويرد عليه : ان اللازم رعاية ما أمر به المولى وأما رعاية الغرض فلا دليل على لزومها ويمكن للمولى أن يخبر العبد بواقع الامر ومع عدم اخباره به يكشف عدم لزوم رعايته وإلّا يلزم نقض الغرض ودليل قبح العقاب بلا بيان يقتضي عدم لزوم رعايته. ان قلت : مع