الواقعي وان كان محفوظا لكن اذا قامت الامارة على الخلاف يتغير الواقع بتغير الموضوع كالعناوين العارضة الموجبة لتغيّر الحكم وعلى هذا القول ايضا لا يتوجه الاشكال المذكور على جعل حجية الامارة اذ عليه لا موضوع ولا مجال للوقوع في خلاف الواقع لكن هذا القول ايضا مردود بالاجماع القائم على اشتراك الحكم الواقعي بين جميع المكلفين ولازم هذا القول عدم توجه ذلك الحكم الى من قامت عنده الامارة.
القول الثالث : الالتزام بالمصلحة السلوكية وهو ان الملاك الفائت الثابت في الواقع يتدارك بالمصلحة القائمة بالعمل بالامارة والسلوك على طبقها ولا يترتب الاشكال المذكور في التعبد بالامارة اذ على هذا لا يفوت شيء.
وقد اورد على هذا المسلك : انه نوع من التصويب لانه اذا كان الملاك الفائت يتدارك بالعمل بالامارة فالعمل الجامع بين الواقع والمنطبق على الامارة ذو ملاك ومقتضى القاعدة ترتب الحكم على الجامع وأما ايجاب خصوص الواجب الواقعي فهو ترجيح بلا مرجح ولازمه اختلاف المكلفين في الحكم الواقعي وعدم اشتراكهم فيه مضافا الى أن القول المذكور لا دليل عليه فان الشارع الأقدس العالم بجميع الامور اذا جعل الطريقية للامارة أو جعل العمل بها واجبا لمصلحة في نظره لا يكون فيه اشكال.
الوجه الثاني : من الوجهين اللذين ذكرا لاستحالة التعبد بالظن ان الامارة المجعولة اما مطابقة مع الحكم الواقعي واما مخالفة معه أما على الاول فيلزم اجتماع المثلين وأما على الثاني فيلزم اجتماع الضدين وكلاهما محالان فالنتيجة انه على تقدير المطابقة يلزم