قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

آراؤنا في أصول الفقه [ ج ٢ ]

آراؤنا في أصول الفقه

آراؤنا في أصول الفقه [ ج ٢ ]

تحمیل

آراؤنا في أصول الفقه [ ج ٢ ]

63/351
*

ترك الواجب وفعل الحرام فيلزم انتفاء الحكم الواقعي لكن الذي يهون الخطب انه لا مانع من الالتزام بهذا اللازم اذ غاية ما يلزم أن لا يكون الحكم الواقعي محفوظا بالنسبة الى المكلف الذي فرض قيام الامارة عنده على خلاف الواقع ولا مناص عن الالتزام بهذا اللازم اذ وجود الحكم الواقعي في الصورة المفروضة لغو ولا يصدر اللغو عن الحكيم فلاحظ.

ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بانسداد باب العلم وبين القول بانفتاحه فان الشارع الاقدس العالم بجميع الجهات اذا لاحظ ان جعل الامارة حجة ذا مصلحة فلا مانع من جعله ولا يترتب على جعله محذور حتى على فرض انفتاح باب العلم وتبعا للقوم نتعرض للاقوال الواردة في المقام فنقول الاقوال الواردة في الامارات مختلفة متعددة :

القول الاول : ما نسب الى الاشاعرة وهو ان الحكم الواقعي تابع لقيام الامارة ولا حكم في الواقع الا ما قام عليه الامارة وهذا نوع من السببية وعلى هذا القول لا يتوجه الاشكال المذكور في المقام اذ ليس حكم في الواقع كى يلزم الوقوع في خلافه على تقدير العمل بالامارة فان المفروض ان الحكم الواقعي تابع للامارة وهذا القول باطل لاستلزامه الدور اذ قيام الامارة على الحكم متوقف على وجود حكم في الواقع والحال ان الواقع متوقف على قيام الامارة مضافا الى أنه يرد على هذا القول الاجماع المدعى في المقام على اشتراك جميع المكلفين في الاحكام الواقعية بلا فرق بين من قامت عنده الامارة ومن علم بالواقع ومن لم يقم عنده الامارة ولم يعلم ايضا بالواقع.

القول الثاني : وهو القول المنسوب الى المعتزلة وهو ان الحكم