البيان المذكور كما هو ظاهر ، نعم ربما يحصل لفقيه العلم برأى المعصوم من اتفاق جماعة من العلماء على أمر ولكن حصول العلم المذكور انما يكون نافعا لمن حصل له العلم ولا يصير دليلا كليا على حجية الاجماع ويمكن أن لا يحصل العلم المذكور لغيره من اتفاق جميع الفقهاء في جميع الاعصار.
الوجه الرابع : ان اتفاق العلماء على حكم يكشف عن وجدانهم دليلا معتبرا على ذلك الحكم بحيث لو كنا واجدين له لالتزمنا بذلك الحكم كما التزموا.
وفيه : انه ربما يكون اتفاقهم ناشيا عن تمامية قاعدة عندهم ولا تكون تلك القاعدة تامة عندنا كما انه يمكن أن يكون الوجه في نظرهم حديثا لا يكون ذلك الحديث تاما عندنا ، نعم لو اتفق الفقهاء بأجمعهم على حكم وعلمنا انهم وجدوا دليلا تام السند والدلالة لالتزمنا بمقالتهم بلا اشكال ولكن أنّى لنا بذلك ، فتحصل مما ذكرنا انه لا دليل على حجية الاجماع المحصل بل ظهر مما ذكرنا ان اجماع جميع العلماء في جميع الاعصار لا يكون من الادلة الشرعية ، اللهم إلّا أن يقال لو اتفق مثله يحصل للفقيه العلم بالحكم الشرعي لكن تحقق مثله مجرد فرض لا واقع له فلاحظ هذا تمام الكلام في المقام الاول.
وأما المقام الثاني فنقول : وقع الكلام بين الاصحاب في حجية الاجماع المنقول بالخبر الواحد والسر في التعبير المذكور ان الاجماع اذا كان منقولا بالخبر المتواتر يكون اجماعا محصلا ويدخل في المقام الاول وقد قلنا سابقا انه بعد عدم حجية الاجماع المحصل لا تصل النوبة الى البحث في المقام الثاني ولكن تبعا للقوم نبحث فنقول : لا يخفى ان البحث في هذا المقام في أن دليل حجية قول