وخامسا : ان مقتضى هذا التقريب انه لو انحصر الفقيه في واحد يكون قوله مطابقا مع قول الامام وهل يمكن الالتزام به ، فهذا الوجه غير سديد.
الوجه الثاني : ان اتفاق العلماء بأجمعهم يوجب القطع بقول الامام عليهالسلام بتقريب ان قول بعض الفقهاء يوجب الظن بالواقع ويشتد الظن المذكور بقول بعض آخر ويحصل القطع باتفاق جميعهم.
وفيه : ان هذا التقريب انما يتم في الخبر الحسي ولذا اشتهر ان الخبر المتواتر يوجب حصول القطع بالمخبر به والسرّ فيه انه لا يحتمل الاشتباه في كل واحد من المخبرين كما انه لا يحتمل تعمد الكذب في حق جميعهم وأما في الخبر الحدسي والامور المربوطة بالاجتهاد والنظر فلا يتم هذا البيان اذ يمكن الاشتباه في كل واحد منهم ولذا نرى ان بعض المسائل النظرية مورد اتفاق علماء الفن سنين ولكن بعد سنين تبين خلافه كحركة الارض مثلا فان اهل النظر كانوا متفقين على انها لا حركة لها لا وضعا ولا انتقالا وبعد الزمن الطويل تغيّر هذا النظر.
ان قلت : الامة لا تجتمع على الخطاء بمقتضى الخبر المروي عن النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم قلت : اولا ان الرواية ضعيفة سندا ولا جابر لها. وثانيا : هذا العنوان لا يتحقق باجماع علماء الامامية بل اللازم اتفاق جميع الامة بلا خروج واحد منهم ولذا قلنا في كتابنا «امير المؤمنين» ان الاجماع المزعوم على خلافة أبي بكر لا يترتب عليه اثر والدعوى المدعاة باطلة.
الوجه الثالث : ان اتفاق المرءوسين يكشف عن رأي الرئيس. وفيه : ان التقريب المذكور انما يتم فيما يكون المرءوسون حاضرين عند رئيسهم ويكون الرئيس فيهم وأما في زمان الغيبة فلا يتم