مطلق ، إذ الجمع الدلالي أخصّ من العملي ، إذ الجمع العملي يتصور في كل مقام بخلاف الدلالي لعدم جريانه في النصّين ، أو الخبرين المتساويين في جهات التأويل ، وحينئذ فمقتضى القاعدة بعد اجمال المراد الحمل على القدر المتيقن ، والأخذ به ، وهو مورد التصادق.
ثمّ قال : لكنّ النظر الدقيق يقتضي تباينهما كليّا لأنّ مقتضى الجمع العملي التبعيض في العمل ، والجمع الدلالي قد لا يكون مستلزما للتبعيض ، كحمل العام على الخاص ، إذ هو طرح لظهور العموم ، وأخذ بتمام مدلول الخاص ، فليس جمعا عمليّا ، وإنّما هو دلالي فقط ، وأيضا قد لا يكون في الجمع الدلالي تبعيض (١) أصلا كما في حمل الأمر على الاستحباب في مقابل نفي البأس ، نعم قد يكون الجمع تبعيضا في كل منهما ، كالجمع بين المتباينين بحمل كل منهما على بعض الأفراد ، إلا أنّه أيضا لا ينطبق على الجمع العملي ، لأنّ مقتضاه التبعيض على وجه مخصوص بخلاف الجمع الدلالي ، فإنّه لا بدّ فيه من الحمل على بعض معين بوجه مخصوص.
وحاصل غرضه أنّه لا يمكن أن يكون المراد مورد التصادق أي القدر المتيقن ولا الأعم ؛ لعدم التصادق وعدم الجامع بين الجمعين.
قلت : فيه :
أولا : إنّك قد عرفت أنّه لا إجمال في المراد ، وأنّ المشخصات الثلاثة متطابقة على أنّه الجمع الدلالي ، مع أنّه على فرض الشك فالجمع الدلالي هو القدر المتيقن إذ لا ينبغي التأمل في عدم إرادة خصوص العملي.
وثانيا : إرادة القدر المشترك والأعم ممكن ، والجامع القريب موجود وإن كانا متباينين بحسب المصداق أيضا بالتبيين الذي ذكرناه.
وثالثا : إنّ ما ذكره في بيان المباينة لا وجه له ، إذ لا يلزم في الجمع العملي التبعيض في كلا الطرفين ؛ بل يكفي إذا كان في أحدهما كما في العام والخاص المطلقين ، وأيضا كون التبعيض في الجمع الدلالي على وجه مخصوص لا يقتضي
__________________
(١) في النسخ : بتبعيض.