بالراجح تخييريّا وإن ثبت عدمه يلزمه قهرا كون وجوبه عينا (١) فنحن نقول الأصل عدم جواز العمل بالمرجوح ويلزم منه قهرا عينيّة العمل بالآخر بعد كون أصل جواز العمل به مفروغا عنه ، فلا يكون الترديد بين جعل الشارع للوجوب العيني للراجح أو (للجواز) (٢) وللمرجوح بل جواز العمل بالراجح يكفي في عينيّته بعد نفي جواز العمل بالآخر فهو متين (٣) ، لكن إذا قرر الإشكال على وجه لم يكن الشك في حجيّة المرجوح مرتبطا بحجيّة الراجح ، بل كان العمل (٤) من حيث هو معلوم الجواز والمرجوح من حيث هو مشكوك الجواز.
وأمّا إذا قرر الإشكال على وجه آخر وهو أن يقال : إنّا نعلم من جهة أخبار التخيير وأخبار الترجيح مضافا إلى الإجماع أنّ المتعارضين من الأخبار ليس حكمهما الطرح كما هو مقتضى القاعدة ، بل الشارع إمّا عيّن وجوب العمل بأحدهما كما إذا كان مع أحدهما رجحان معتبر ، أو جوّز (٥) العمل بكل منهما مخيّرا كما إذا لم يكن هناك مرجّح (٦) معتبر ، فنحن نعلم بأحد الجعلين فنقول بعد العلم بذلك بأنّ موضوع التخيير صورة عدم الرجحان ، وموضوع الترجيح صورة وجود الأصل وعدم وجود الرجحان المعتبر أو عدم اعتباره ، فيثبت موضوع التخيير ، فالشك في جواز العمل بالآخر الذي هو عين الحكم بالتخيير ناش عن الشك في إيجاب الشارع للعمل بالراجح (٧) وجعل الوجوب العيني بالنسبة إليه ، فإذا نفيناه بالأصل فيكون الحكم هو التخيير إمّا لأنّه عبارة عن عدم (٨) الوجوب العيني للآخر أو لأنّ موضوعه عدم الرجحان الثابت بالأصل.
__________________
(١) في نسخة (ب) : عينيّا.
(٢) أثبتناها من نسخة (ب) و (د) ، إلا أنّه قد شطب عليها في نسخة الأصل.
(٣) في نسخة (ب) و (د) : فهو حق متين.
(٤) في نسخة (د) : العمل بالراجح.
(٥) أثبتناها هكذا من نسخة (ب) ، وإن كانت في نسخة الأصل ـ إذ جواز ـ وذلك لمناسبة الكلام لما أثبتناه.
(٦) في نسخة (ب) و (د) : رجحان.
(٧) في نسخة (ب) و (د) : بالأرجح.
(٨) في نسخة (ب) هكذا : عن مجرد عدم ...