في جواز العمل بالمرجوح والأصل عدمه.
هذا ويختلج بالبال ما لا بأس (١) بذكره وهو أنّه يمكن أن يقال : إذا كان المفروض أنّا نعلم بمقتضى الأخبار والإجماع أنّ الحكم في المتعارضين إمّا وجوب الأخذ بأحدهما معينا أو التخيير بينهما ، وأنّ القدر المتيقن الأخذ بالأرجح فيكون وجوب الأخذ (٢) من باب الاحتياط بحكم العقل ، فيجب تخصيصه بما إذا لم يكن الأخذ بالآخر موافقا للاحتياط في المسألة الفرعيّة وإلا فالعقل لا يحكم بوجوب الأخذ (٣) والمفروض أنّ أصالة عدم الحجيّة لا تجري ؛ لأنّها معارضة بأصالة عدم التعيين كما عرفت فيجوز العمل على وفق الآخر أيضا.
فإن قلت : على فرض العلم بوجوب الأخذ بالأرجح من جهة العلم باعتبار المرجّح شرعا أيضا يجوز الأخذ بالآخر (٤) فلا حاجة إلى ما ذكرت ؛ لأنّ حسن الاحتياط ورجحانه معلوم ولو مع وجود الحجّة على عدم التكليف ما لم يكن قطعا في الواقع (٥).
قلت : ليس الفرض جواز الأخذ (٦) بالآخر من باب الاحتياط بل الفرض أنّه لا يتعين (٧) الواقع بعد ولا يجب الأخذ بالأرجح على حدّ وجوب الأخذ به في صورة العلم باعتبار الرجحان ، فالمراد أنّ الحجيّة (٨) بعد مشتبهة والعقل لا يحكم بتعين الأرجح للحجيّة ، غايته (٩) أنّ جواز الأخذ معلوم ، وأمّا كونه في ضمن الوجوب فيحتاج إلى دليل ، وإذ ليس فلا مانع من الأخذ بالآخر ، بل أقول إذا كان الأرجح
__________________
(١) جاء في نسخة (د) : ويختلج بالبال هنا شيء لا بأس بذكره ...
(٢) في نسخة (ب) و (د) : الأخذ به.
(٣) في نسخة (ب) و (د) : الأخذ به.
(٤) جاء في نسخة (ب) و (د) : بالآخر في الصورة المفروضة ...
(٥) في نسخة (ب) و (د) : بالواقع.
(٦) لا توجد كلمة «الأخذ» في نسخة (ب).
(٧) في نسخة (د) : لم يتعين.
(٨) في نسخة (ب) و (د) : الحجّة.
(٩) جاء في نسخة (ب) و (د) بعدها : حينئذ غاية الأمر.