ولا يكفيه كونه ممّا لا ريب فيه بالنسبة إلى أحد الاحتمالات الأخر ، وكذا الشهرة المجرّدة.
نعم ؛ لو حمل نفي الريب على التعبّد بأن يكون إنشاء من الإمام عليهالسلام بعدم الريب بأن يكون حاصل المعنى أنّه يجب الأخذ بالمجمع عليه فإني جعلته حجّة ، أمكن إرادة الشهرة والخبر الضعيف الموافق لها ، لكن من المعلوم أنّ هذا بعيد عن ظاهر التعليل ، فإنّه إحالة على ما هو المعلوم (خارجا) (١) ؛ لا أنّه إنشاء لعدم الريب كما لا يخفى! فتبيّن أنّه لا يمكن شمول عموم التعليل للخبر الضعيف أو للشهرة المجردة ، وإلا فعلى فرض الإمكان لا حاجة إلى ما ذكره من اللغويّة ؛ إذ سرّ الأخذ بعموم التعليل ليس هو الخروج عن اللغويّة ، بل الظهور العرفي كما هو واضح ، مع أنّ لزوم اللغويّة على فرض عدم شمول الخبر الضعيف ممنوع ، فإنّه يكفي في ذلك كون مقتضى التعليل الترجيح بكل احتمال يكون معه أحد الخبرين أبعد عن الريب أو أقرب إليه ، ولو كان غير الشهرة ، فلو لم يذكر التعليل لم يدلّ إلا على الترجيح بالشهرة ، ومع ذكره يستفاد منه الترجيح بمطلق عدم الريب النسبي من أي جهة كان ، كما هو واضح.
وأيضا مورد الخبر خصوص الخبرين الواردين في الدّين والميراث ، ويستفاد من التعليل التعدي إلى كل خبرين متعارضين : أحدهما مشهور والآخر شاذ ، فتأمل! مع أنّا نمنع لزوم كون التعليل مفيدا لأزيد ممّا استفيد من المعلّل.
وأمّا ثانيا : فلأنّ ما ذكره من الشرطين في الأخذ بعموم الجواب وعموم التعليل كما ترى! ألا ترى أنّه إذا سئل عن حال الرمّان فقال لا تأكل الرمّان فإنّه حامض يستفاد منه عدم جواز أكل مطلق الحامض ، مع أنّه فاقد للشرطين معا ، مع أنّ مجرّد ذكر الفاء في الجواب لا يقتضي عدم جواز الابتداء بها ، فإنّ الابتداء (٢) لا يلزم أن يكون مع ذكر الفاء ، مع أنّ الفاء إنّما تمنع عن الحمل على العموم ـ على فرض تسليمه ـ إذا كان في أول الجواب ، لا في مثل المقام ، فإنّه مذكور في أثناء الجواب.
__________________
(١) أثبتناها من نسخة (د).
(٢) في نسخة (د) : فإنّ الابتداء به.