يصير إلى هذا الحدّ ، ومعه لا حاجة إلى التمسك بهذا الخبر ، والغرض أنّه بناء على ما ذكره يلزم الحكم بعدم حجيّة كلّ خبر كانت الشهرة على خلافه ، وإن لم يكن موهونا من حيث هو بمجرّد هذه الشهرة فتدبّر.
واعلم أنّ شهرة الرواية لا توجب القطع بصدورها ، ولو كانت في جميع الطبقات ، إذا كان المراد منها كون الخبر معروفا عند الكل أو الجلّ ، وإن لم يكن بعنوان النقل عن الإمام عليهالسلام أو عن أحد الرواة ، كأن يكون بحيث لو سئل عن كل واحد من الأصحاب المعروف عندهم الخبر لا ينقله عن الإمام بقوله سمعته يقول كذا ، أو عن الراوي كذلك ، بل يذكر الخبر من جهة مجرّد اشتهاره بين الأصحاب فإنّ مجرّد هذا لا يوجب القطع بالصدور عن الإمام عليهالسلام ، أو عن بعض الرواة.
نعم ؛ لو كان المراد منها خصوص كون الخبر منقولا عن الإمام عليهالسلام أو عن الراوي بحيث يكون كلّ واحد من الأصحاب يذكره على وجه النقل بقوله سمعت الإمام عليهالسلام أو سمعت زرارة يقول كذا ؛ فهي توجب القطع في أي طبقة حصلت بالنسبة إلى تلك الطبقة ، سواء أريد منها [أنّ] (نقل الكل بأن يكون المراد من الشهرة الإجماع ، أو نقل الجلّ بأن يكون الأمر بالعكس ، لأنّ) (١) نقل المشهور للخبر يوجب القطع بصدوره عمن نقل عنه ، إذ هو أعلى من التواتر كما لا يخفى! لكن لا يكون من المتواتر ـ على هذا الفرض أيضا ـ في غير الطبقة الأولى ، وهي طبقة النقل عن الإمام عليهالسلام ، إذ في الطبقات المتأخرة يمكن أن يكون جميع الناقلين ناقلين عن واحد من الرواة الناقلين عن الإمام عليهالسلام أو عن الراوي السابق ، فمجرّد الشهرة في الرواية لا توجب كون الخبر متواترا وإن كانت على وجه النقل ، وكانت في جميع الطبقات ، فضلا عمّا لو كانت بالمعنى الأول ، أو كانت في بعض الطبقات ، نعم قد توجب التواتر إذا كان كلّ واحد من الطبقة اللاحقة ناقلا عن غير من نقل عنه الآخرون ، فما قد يتخيل من كون الرواية المشهورة قطعيّة الصدور أو كونها متواترة ليس في محلّه ؛ خصوصا إذا كانت في بعض الطبقات.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في النسخة (د).