الواحد جائز قطعا على ما بيّن في محلّه ، ولهذا قال فيها : إنّ المخالف باطل وزخرف واضربه عرض الجدار (١).
والثانية : أخبار الترجيح بموافقة الكتاب ، وهذه إمّا خاصّة بغير صورة المباينة ، بناء على اختصاصها بباب الترجيح ، وإمّا أعمّ منها ومن غيرها ، بناء على ما عرفت مرارا (٢) ، والغرض إثبات شمولها لصورة العموم المطلق أيضا ، وحيث إنّ ما ورد في الجبر الظاهر أنّه ممّا لا معارض له ، ودلّت الرواية المذكورة على طرحه ؛ للمخالفة ، فلا يمكن أن تكون (المخالفة فيه بالعموم المطلق ، وإلا لم يمكن وجه لطرحه ، وحينئذ فلا يكون) (٣) في الرواية المذكورة شهادة على شمولها أخبار الترجيح لصورة العموم المطلق ؛ فتدبّر! (٤).
فإن قلت : إنّ موافقة الكتاب وإن كانت مرجّحة بمقتضى القاعدة ، على ما ذكرت من أنّ العام الكتابي يقوي الخبر (٥) الموافق له ، إلا أنّ الأخبار ليست شاملة لهذه الصورة ؛ لأنّ أخبار العرض غير شاملة ، ومساق الطائفتين واحد ، فتكون هذه الأخبار أيضا خاصة بغير صورة العموم المطلق.
قلت : نمنع اتّحاد المساق ، ولذا اعتبر في أخبار العرض بغير ما اعتبر (٦) به في أخبار الترجيح ؛ من قوله زخرف وباطل .. ونحو ذلك ، مع أنّ أخبار الترجيح شاملة لصورة العموم من وجه ، والظاهر عدم شمول أخبار العرض لها ، فظهر أنّ النسبة بين موردي الطائفتين هو العموم المطلق على وجه ، والتباين على وجه آخر ، وهو ما لو قلنا باختصاص أخبار الترجيح بما يكون ترجيحا حقيقة ، ولا تشمل صورة التباين ، هذا بالنسبة إلى ملاحظة صور المخالفة ، وإلا فبالنسبة إلى شمول صورة التعارض وعدمه فأخبار العرض أعم ، ويحتمل اختصاصها بغير صورة التعارض ، كما أنّه
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٧ / الباب ١١.
(٢) لاحظ وسائل الشيعة : ٢٧ / الباب ١١.
(٣) ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (د).
(٤) هذه العبارة المصاغ بها المطلب هنا لا تخلو من اضطراب وتشويش ؛ فالتفت.
(٥) في نسخة (د) : يقوي عموم الخبر ...
(٦) جاءت العبارة في نسخة (د) هكذا : ولذا عبّر .. بغير ما عبر به ...