فإن حصل من موافقة الكتاب ظنّ على طبق الخبر الموافق ترجح (١) وإلا فلا.
ودعوى أنّ المفروض أنّ الترجيح متصوّر فحينئذ لا بدّ من القول به كليّة من حيث إنّ الأخذ بالخبر المخالف يوجب (ارتكاب خلاف الظاهر في الكتاب وفي الخبر الموافق بتأويلهما ، بخلاف الأخذ بالموافق ، فإنّه يوجب) (٢) تأويلا واحدا في المخالف فهو أولى.
مدفوعة بمنع ذلك ؛ إذ الموافق مساو للمخالف في الدلالة ، فلا وجه لتأويله على فرض الأخذ بالمخالف ، فلا يلزم إلا تأويل واحد في ظاهر الكتاب ، حيث إنّ المخالف لمّا كان أظهر منه يكون قرينة على التأويل فيه ، نعم ؛ يدور الأمر بين ارتكاب خلاف ظاهر واحد في المخالف وبين ارتكاب خلاف ظاهر في الكتاب (٣) مع طرح سند الموافق ، وكون الأول أولى من الثاني ممنوع ، كما ذكرنا في قاعدة الجمع ، فوجوب تقديم الموافق كليّة ممنوع ، بل المدار على كون العام الكتابي موجبا للقوّة في الموافق ، ويختلف باختلاف الموارد ، وبناء على القول بعدم جواز التخصيص لا إشكال في الترجيح كالصورة السابقة ، وبناء على التوقف أيضا المرجع أخبار التخيير ؛ لأنّ الكتاب لا يوجب قوّة في الخبر الموافق ، فيكون الترجيح به ترجيحا بالأمور التعبديّة ، نعم بناء على جواز ذلك يرجح الموافق.
وأمّا الصورة الثالثة فالحكم فيها الترجيح بموافقة الكتاب على جميع المذاهب : إمّا بزيادة قوّة دلالة الموافق بسبب الموافقة للكتاب ، أو سنده ، من غير فرق بين ما كانت المخالفة بالتباين أو بالعموم من وجه ، هذا كلّه (بمقتضى القاعدة) (٤) ؛ مع قطع النظر عن الأخبار ، وأمّا مع ملاحظتها فالحكم الترجيح في جميع الصور إلا إذا كان الكتاب ظاهرا والخبر نصا ، فإنّه على القول بجواز التخصيص لا يرجّح الموافق ؛ لما مرّ من عدم تعقل الترجيح ، ولأنّ أخبار العرض لمّا لم تكن شاملة لصورة المخالفة
__________________
(١) كتب فوق هذه الكلمة في نسخة الأصل «كذا» ؛ ولكنّها جاءت في نسخة (د) هكذا : رجح!
(٢) ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (د).
(٣) في نسخة (د) : خلاف ظاهر الكتاب.
(٤) ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (د).