الأصول ، ففرق بين (١) «إذا شككت فاحكم بكذا أو فارجع إلى كذا» وبين أن يقول «اعمل بكذا مطلقا» فالثاني مقدم على الأول من حيث إنّ الأمر بإلغاء احتمال خلافه يقتضي رفع الشك المعلّق عليه الرجوع إلى الأمر الفلاني كاليد والحالة السابقة (٢).
قلت :
أولا : قد عرفت سابقا أنّه يمكن أن يذكر التعليق على الشك في لسان دليل الدليل الاجتهادي أيضا ، والظاهر تقدمه على الأصول مع ذلك ، ولازم هذا البيان كونها في عرض واحد.
وثانيا : قد لا يذكر في لسان دليل الأصل كما هو كذلك بالنسبة إلى اليد والبيّنة ونحوهما ، إذ لم يقل «إذا شككت فاعمل باليد» بل أطلق ، كما في دليل حجيّة الأخبار.
فإن قلت : حاصل ما ذكرت أنّ بعض الأصول لسان اعتبارها نظير لسان دليل اعتبار الأدلة في الأمر بإلغاء احتمال الخلاف ، ولكن نحن نقول إنّ الأمر بإلغاء الاحتمال في جعل الطرق غير نحو الأمر بإلغاء الاحتمال في الأصول ، فإنّ الأول من حيث الكشف والإراءة للواقع بخلاف الثاني ، فإنّه ليس كذلك ، بل من حيث إنّه حكم لمقام العمل.
قلت : نعم ؛ ولكن هذا مطلب آخر والفرض أنّ وجه الحكومة والتقدم ليس مجرد عدم الاعتناء باحتمال الخلاف حسبما يظهر من بيان المحقق المذكور.
وثانيا : بالحل ، وهو إنّا نمنع كون دليل الاعتبار ناظرا إلى إلغاء الشك وعدم ترتيب الأحكام الثابتة له ، فإنّه يصحّ إيجاب العمل بالطرق مع عدم جعل حكم للشك أصلا.
فإن قلت : إنّ هذا إنّما يمنع عن النظر العمدي كما هو ظاهر كلام المحقق ولا يمنع عن النظر القهري (٣) ، وإن كان خلاف ظاهر بياناته.
__________________
(١) بعدها في نسخة (ب) : قوله.
(٢) قوله «كاليد والحالة السابقة» لا توجد في نسخة (ب).
(٣) بعدها في نسخة (ب) : إذا ادعاه مدع ، بل يمكن أن يكون نظره أيضا إلى النظر القهري ...