نعم يمكن تصحيحه ببيان يأتي عند البحث في أنّ الأمر يحمل على النفسي العيني التعييني لا على مقابلاتها ، فانتظر.
الرابع : انّ دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل بمعنى أنّ العقل يرى مطلق الأمر موضوعاً لوجوب الطاعة ولاستحقاق العقوبة عند الترك ما لم يحرز كون الأمر ندباً ، وهذا معنى كون الأمر ظاهراً في الوجوب.
وإن شئت قلت : إذا صدر عن المولى أمر يحكم العقل بتحصيل المؤمّن لوجوب دفع الضرر المحتمل وهو امّا الطاعة وإمّا تحصيل الحجّة على كون الأمر بالندب.
وإن شئت قلت : وظيفة المولى هي إنشاء البعث وإصدار الأمر ، وأمّا بيان أنّه للوجوب أو الندب فهو ليس من وظائفه ، بل على العبد السعي ، فإن تبيّن له أحدهما عمل على طبق ما تبين ، وإلاّعمل على مقتضى حكم العقل وهو أنّ أمر المولى لا يترك بلا جواب.
فعلى هذا يحمل الأمر المجرّد عن القرينة على الوجوب ما لم يدل الدليل على كونه للندب.
إيضاح
قال صاحب المعالم : يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمّة عليهمالسلام أنّ استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعاً في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها في اللفظ ، لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المـرجِّح الخارجي ، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر ، بمجرّد ورود الأمر به