قائمة الکتاب
المقصد الأوّل
في الأوامر
الثاني : جواب المحقّق الخراساني
٤٢٦3. ما هو الأصل عند الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو
1. وجوب مطلق المقدّمة
البحث
البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسين الحاج العاملي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :628
تحمیل
والكلّ ، لكنّه يخرجه عن المقدّمية ، لأنّ المقدمية ما يكون في خدمة ذيها ، فإذا لوحظ الجزء بشرط لا فمعنى ذلك أنّ الجزء لوحظ منفصلاً عن كلّ شيء ، وأن لا يكون معه شيء آخر فالجزء في هذا اللحاظ لا يجتمع مع الكلّ ، ومعه كيف يكون مقدمة له بمعنى كونه جزءاً للمركب؟!
وأمّا لحاظ الجزء على نحو اللابشرط فلحاظه بهذا المعنى لا يجعله عين الكلّ في عامّة الشرائط ، وذلك لأنّ اللابشرط يجتمع مع ألف شرط ، فكما أنّ من الشروط الانضمام فلحاظ الجزء في هذه الحالة يجعله عين الكلّ ، لكن من الشروط أيضاً الوحدة والتجرّد ، فالجزء الموصوف لابشرط عند لحاظ الوحدة ، يخرجه عن كونه عين الكلّ.
الثاني : جواب المحقّق الخراساني
قد ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ المقدّمة هي الأجزاء بالأسر (١) ( مكان قول الشيخ الذي جعل المقدمة كلّ جزء جزء ، فعلى مبنى الخراساني ليس هنا إلاّ مقدمة واحدة ، بخلاف جواب الشيخ فانّ هنا مقدمات حسب تعدد الأجزاء ) قال ما هذا حاصله :
إنّ المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر ، وذا المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع ، فتحصل المغايرة بينهما ، وعلى ذلك يلزم في اعتبار الجزئية ، أخذ الأجزاء لابشرط ، كما أنّه لابدّ في اعتبار الكلية من أخذه بشرط الاجتماع. (٢)
يلاحظ عليه : أنّ الحلّ المزبور ، مبنيّ على أنّ هنا مقدمة واحدة بمعنى الأجزاء ، تلاحظ تارة امّا لابشرط ، وأُخرى بشرط شيء ، لكنّه ليس بتام ، بل هناك
__________________
١ ـ بالأسر : أي برمّته وجميعه.
٢ ـ كفاية الأُصول : ١ / ١٤٠.