قائمة الکتاب
5. في قيام المبدأ بالذات
٢٦٠المقصد الأوّل
في الأوامر
3. ما هو الأصل عند الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو
1. وجوب مطلق المقدّمة
البحث
البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسين الحاج العاملي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :628
تحمیل
عينية صفاته مع ذاته ، فترفع اليد عن هذا الظهور بالدليل العقلي ، فالمراد الجدي عند من قام الدليل عنده على العينية ، غير المراد الاستعمالي الذي يشترك فيه العالم والجاهل والفيلسوف والمتكلّم.
وقيام البرهان على الوحدة لا يكون سبباً لتغيير اللغة والمتبادر العرفي ، غاية الأمر أنّ الأكثرية الساحقة من الناس لا يتوجهون إلى هذه الدقائق ، فيستعملون اللفظ فيه سبحانه على النحو الذي يستعملونه في غيره ولا يرون الزيادة مخلّة بالتوحيد.
والحاصل أنّ هنا مقامين :
الأوّل : اللغة ، الظهور ، والتبادر.
الثاني : العقيدة والبرهان والاستدلال.
وليس من شأن العقيدة تفسير اللغة والمتبادر العرفي ، كما أنّه ليس للظواهر أنْ تصادم البراهين العقلية ، فلكلّ طريقه ومجراه.
المسألة الخامسة : في قيام المبدأ بالذات
هل يشترط في صحّة الحمل قيام المبدأ بالموضوع أو لا؟ وجوه وآراء.
الأوّل : يشترط قيام المبدأ بالذات قياماً حلولياً ، وهذا ما عليه الشيخ الأشعري حيث فسّر كونه سبحانه متكلّماً بأنّ التكلّم من صفات الذات القائم بها قياماً حلولياً ، وكلامه هو الكلام النفسي لا الكلام اللفظي ، ولا ما هو المفهوم من اللفظ.
الثاني : عدم اعتبار قيامه بالذات ، بشهادة أنّه يصدق على الفاعل أنّه ضارب ومؤلم مع أنّ الضرب غير قائم بهما بل بالمولم والمضروب.