على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به. (١)
وقوله أيضاً : فانّه جعل الشيء واجباً على تقدير حصول ذاك الشرط ، فمعه كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلّق به الطلب؟ (٢)
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره صحيح ثبوتاً حيث إنّ المصلحة تارة تكون قائمة بالفعل المقيد على وجه يكون القيد مورداً للإلزام والتحصيل ، وأُخرى تكون قائمة بالفعل المقيّد على وجه لا يكون القيد مورداً للإلزام بل يرجى حصوله ، وامّا إثباتاً فظاهر إطلاق الوجوب تحصيل عامة القيود ، لأنّ الوجوب مطلق والفعل مع قيده واقعان تحت دائرة الطلب ، فكما تعلّق الطلب بنفس الفعل تعلّق بغيره ، فيكون الكلّ مورداً للإلزام.
اللّهمّ إلاّ أن يدلّ دليل من خارج على أنّ القيد مطلوب الحصول لا مطلوب التحصيل.
المسألة الأُولى : هل الوجوب في الواجب المشروط فعلي أو إنشائي؟
المسألة الثانية : إذا كان الوجوب إنشائياً فما فائدته؟
المسألة الثالثة : إذا شكّ في كون القيد راجعاً إلى الهيئة أو المادة فما هو المرجع؟ وإليك البحث فيها تباعاً.
هل الوجوب على فرض رجوع القيد إلى الهيئة فعلي أو إنشائي؟ والمراد من
__________________
١ ـ كفاية الأُصول : ١ / ١٥٣.
٢ ـ كفاية الأُصول : ١ / ١٥٨.