إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]

تحمیل

شارك

أمّا عدم لزوم التصويب في الصورة الثانية ، أعني : فيما إذا قام الأصل على طهارة ثوب وكان الواقع على خلافه ، فالأصل الثاني يكون مبيّناً لموضوع دليل الجزئية ومبسّطاً له ، وأين هذا من التصويب؟! فإذا قال المولى : « صل في طاهر » فدليل أصالة الطهارة بالنسبة إليه بمنزلة المفسّر للدليل الأوّل ولا معنى لتصور التصويب عند تفسير أحد الدليلين الدليلَ الآخر.

نعم دليل الأصل يخصص دليل الجزئية والشرطية ، لا دليل نجاسة البول إذا كان الثوب متنجّساً بالبول.

فقوله عليه‌السلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (١) فيفهم منه نجاسة هذه الأبوال مطلقاً لا في حالة العلم ، فدليل الأصل لا صلة له بأدلّة النجاسات.

فتلخّص انّ حديث التخصيص بالنسبة إلى أدلّة النجاسات منتف ، وأمّا توسيع شرط الصلاة من الظاهرية إلى الأعم من الواقعية والظاهرية فليس بتصويب ، بل حكومة دليل على دليل.

التنبيه الثالث : في مسائل تترتّب على الاجزاء

إنّ هنا مسائل فقهية تترتب على مختار الفقيه في باب الإجزاء وهذه المسائل مبثوثة في أبواب الفقه ، نختار منها ما يلي :

المسألة الأُولى : إذا اختلفت فتوى السابق مع اللاحق

قال السيد الطباطبائي في العروة الوثقى :

المسألة ٥٣ : إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلاً في التسبيحات الأربع واكتفى

____________

١ ـ الوسائل : ٢ ، الباب ٨ من أبواب النجاسات ، الحديث ٢.