قائمة الکتاب
المقصد الأوّل
في الأوامر
المسألة الأُولى : إذا اختلفت فتوى السابق مع اللاحق ، وفيها موارد
٤٠٦3. ما هو الأصل عند الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو
1. وجوب مطلق المقدّمة
البحث
البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسين الحاج العاملي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :628
تحمیل
أمّا عدم لزوم التصويب في الصورة الثانية ، أعني : فيما إذا قام الأصل على طهارة ثوب وكان الواقع على خلافه ، فالأصل الثاني يكون مبيّناً لموضوع دليل الجزئية ومبسّطاً له ، وأين هذا من التصويب؟! فإذا قال المولى : « صل في طاهر » فدليل أصالة الطهارة بالنسبة إليه بمنزلة المفسّر للدليل الأوّل ولا معنى لتصور التصويب عند تفسير أحد الدليلين الدليلَ الآخر.
نعم دليل الأصل يخصص دليل الجزئية والشرطية ، لا دليل نجاسة البول إذا كان الثوب متنجّساً بالبول.
فقوله عليهالسلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (١) فيفهم منه نجاسة هذه الأبوال مطلقاً لا في حالة العلم ، فدليل الأصل لا صلة له بأدلّة النجاسات.
فتلخّص انّ حديث التخصيص بالنسبة إلى أدلّة النجاسات منتف ، وأمّا توسيع شرط الصلاة من الظاهرية إلى الأعم من الواقعية والظاهرية فليس بتصويب ، بل حكومة دليل على دليل.
التنبيه الثالث : في مسائل تترتّب على الاجزاء
إنّ هنا مسائل فقهية تترتب على مختار الفقيه في باب الإجزاء وهذه المسائل مبثوثة في أبواب الفقه ، نختار منها ما يلي :
المسألة الأُولى : إذا اختلفت فتوى السابق مع اللاحق
قال السيد الطباطبائي في العروة الوثقى :
المسألة ٥٣ : إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلاً في التسبيحات الأربع واكتفى
____________
١ ـ الوسائل : ٢ ، الباب ٨ من أبواب النجاسات ، الحديث ٢.