المأمور به باحتمال وجود الإذن في الترك ، فأئمّة أهل البيت استعملوا الأمر في عامّة الموارد في البعث الإنشائي ، غير أنّه دلّت القرائن تارة على الوجوب وأُخرى على الندب وإن كان أكثر ، وثالثة تجرّدت عن القرينة فيجب بحكم العقل الطاعة ما لم يدل دليل على الإذن في الترك.
وحاصل الردّ : انّ الإشكال إنّما يتوجّه إذا كان الوجوب والندب من مداليل الأمر لا من أحكام العقل ، وعلى الثاني لا يترك أمر المولى بلا دليل إلاّ إذا كان هناك دليل على الترك.