يضفي القربية على المتعلّق إذا أتى به امتثالاً لأمره.
وأمّا الإشكال الثاني ، فيظهر حاله بما قدّمناه في أخذ قصد الأمر في متعلّقه ، وحاصل ما يمكن أن يقال هنا :
إنّ الأمر الغيري يتعلّق بالوضوء بما هو صالح للعبادة ولا يعتبر فيه كونه عبادة بالفعل.
نعم إذا أتى به بقصد الأمر الغيري يكون عبادة بالفعل ، فالأمر الغيري موقوف على ما هو عبادة شأناً ، والعبادة الفعلية موقوفة على تعلّق الأمر الغيري وقصده.
ولكن الحقّ في الجواب ما قدّمنا من الوجه الأوّل.
تطبيقات
الأوّل : إذا توضّأ المكلّف قبل الوقت بداعي أمره النفسي ـ على القول به ـ صحّ وضوؤه وصلاته لو صلّى به بعد دخول الوقت ، لحصول المقدّمة العباديّة.
الثاني : لو توضّأ قبل الوقت متقرباً به إلى اللّه ، صحّ وضوؤه وصلاته ، إذا صلى بها بعد دخول الوقت ، لما عرفت من صلاحية العمل للعبادة ، فإذا انضم إليها كونه للّه سبحانه تحصل المقدّمة العباديّة.
الثالث : لو توضّأ قبل الوقت بداعي التوصّل إلى امتثال أمر الواجب النفسي الذي لم يدخل وقته ، فهل يصحّ وضوؤه وصلاته إذا صلّى به بعد دخول الوقت أو لا؟ اختار سيد مشايخنا المحقّق البروجردي الثاني قائلاً بأنّها لا يصحّ ولا يجوز الدخول معه إلى الصلاة ، لعدم تحقّق الأمر النفسي بعد ، فكيف يكون