الوضوء ويدخل معه الصلاة ، إذ لا وجه لسقوط الأمر الاستحبابي الثابت له قبل الوقت.
ب : تلك الصورة مع القول بالوجوب الغيري ، كسائر المقدّمات فالصحة وعدمها مبنيّان على جواز اجتماع الأمر الاستحبابي مع الوجوب الغيري وعدم جوازه وبالتالي سقوط الأمر الاستحبابي.
وربّما يقال بجواز الاجتماع لأنّ الأمر النفسي تعلّق بذات الوضوء والأمر الغيري به بعنوان كونه مقدمة ، فاختلف المتعلقّان.
يلاحظ عليه : بما مرّ من أنّ عنوان المقدّمة ، عنوان تعليلي لا تقييدي ، وفي مثله يكون المتعلّق واقعاً هو ذات الوضوء ، وتكون المقدّمية علّة لعروض الحكم لا موضوعاً له فيتّحد متعلق الأمر الاستحبابي والوجوب الغيري.
الخامس : إذا توضّأ بعد دخول الوقت بنيّة الأمر الغيري صحّ وضوؤه ويصحّ معه الدخول فيها ، لما عرفت من أنّ الإتيان بالشيء بنيّة امتثال أمره يضفي على العمل عنوان العبادة إذا كان الشيء في حدّ ذاته صالحاً للعبادة ، من غير فرق بين الأمر النفسي والغيري ، إذ الميزان كون الحركة للّه سبحانه ، أو بداعي امتثال أمره ، وكون الشيء في ذاته محبوبا أو لا ، لا مدخلية في تحقق التقرّب إذا أتى الشيء بامتثال أمره إذا كان المأتي به صالحاً للعبادة. وبما ذكرنا يعلم حال ما ذكره السيد الطباطبائي في الوضوءات المستحبة ، المسألة ٦ من العروة الوثقى فلاحظ.